فصل: زوج ابنته لرجل يجهل أنه يفعل المنكرات فهل يرد ابنته؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نشوز المرأة:

.حصول الخلاف بين الزوجين:

الفتوى رقم (8736)
س: إنني قد زوجت ابنتي لشخص قريب لي، وعاشرها ما يقارب الأربعة أشهر، وبعدها جاءت إلى بيتي وبقيت حوالي ثمانية أشهر ولم يراجعها، وفي إحدى الليالي حضر زوجها وأنا كنت غائبا عن البيت، وحصل بينهم كلام ثم انقض عليها بالضرب والخنق، وقد أنقذها أفراد الأسرة الموجودون معها في البيت- نسائي وأولادي- وذهب بليلته، وفي اليوم الثاني حضرت وأخبروني بما حصل، وقد تجاهلت الموضوع، ولكنه لم يراجعها لمدة ثلاث سنوات، وفي 10/ 3/ 1405هـ حضر زوجها المذكور وقد طلب مني إرجاعها إليه، وإنني لم أمانع في ذلك، قلت له اتفق مع زوجتك ولا مانع لدي، وقد طلبت منه زوجته أن يشتري لها بعض الحلي الذهبية ومبلغا من المال، وأن يحضر لها بيتا شرعيا، ووافق على ذلك، وفي 27/ 3/ 1405هـ حضر وأحضر كما طلبت زوجته ما عدا البيت الشرعي، وقد سلمها بيدها الذهب وعشرة آلاف ريال، وفي اليوم الثاني عاد إلى البيت في غيابي واسترجع ما دفعه لزوجته بالأمس من فلوس وذهب، وأنا لا أسعى بالفرقة بينهم، وقد قمت بسابق الأمر بمحاولة الوفاق بينهم، وسأقوم في المستقبل بذلك.
وسؤالي الآن هو: هل هي تحل له بعد اعتدائه عليها بالضرب والخنق كزوجة له، وكذلك هجره لها ثلاث سنوات متتالية وقد أنجبت منه بنتا لا كسوة ولا مصروف ولا أي حاجة أخرى، وهل ما دفعه لها بالأمس واسترجعه اليوم من حلاله؟ هل هو يعتبر أو لا حلاله؟ علما بأن المذكور ليس له مهر، بل زوجته وشاركته بتجهيز أموره المنزلية، ولم أطلب منه ريالا واحدا.
أطلب من فضيلتكم الرد على ما ذكرت.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فليصلح بين الزوجين جماعة من أهله وجماعة من أهلها، فإن وفق الله بينهما واصطلحا وتراضيا فالحمد لله، وإلا فمرجعهما المحكمة، فهي التي تفصل بينهما وتعطي كل ذي حق حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.امتناع الزوجة عن تحقيق رغبة الزوج:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (14594)
س4: رجل يشتكي من نفور زوجته من الفراش من قديم، وله منها ثلاثة أطفال، وزاد الأمر في الآونة الأخيرة أكثر، فإذا اقترب منها تقول له: إني مريضة، أو متعبة، وتتعذر بأعذار مستمرة، وهو صابر ويذكرها دائما بالرغم بأنها خريجة من الجامعة ومعلمة، وتطالبه بخادمة، وطلباتها مستمرة، وإذا احتاج لزوجته ولم توافق أنزل على فراشه خشية على نفسه الزنى، فهل يجوز له الزواج بثانية أم لا؟ وما نصيحتكم؟ وما حكم إنزاله؟
ج 4: الزواج بثانية لم يكن حراما أو مكروها، وإذا وجد الإنسان من نفسه القدرة المالية والبدنية على الزواج بثانية شرع له ذلك، مع العدل بينهما، وعليه أن ينصح زوجته وتذكيرها بالله، وعظم حق زوجها عليها، ووجوب طاعته بالمعروف، وعليه أيضا الرفق معها، وبحث أسباب نفورها، وعليه التوبة من الاستمناء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حقيقة النشوز:

السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم (15920)
س2: ما حقيقة النشوز؟ وهل يكون من الطرفين معا أم من الزوجة فقط؟
ج2: النشوز: هو امتناع أحد الزوجين من القيام بحق الآخر، فيكون من الزوجين، قال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [سورة النساء الآية 128] وذلك بأن تتنازل المرأة عن شيء من حقها حتى لا يطلقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [سورة النساء الآية 128] قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [سورة النساء الآية 128]، (*) وفي رواية قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا (*) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.زوج ابنته لرجل يجهل أنه يفعل المنكرات فهل يرد ابنته؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (516)
س1: زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، ويسأل هل له أن يستعيد ابنته منه؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، فلا يخلو حال هذا الرجل من أمرين: إما أن يكون تهاون بالأحكام الشرعية على سبيل الاستخفاف بها وعدم الإيمان بمشروعيتها، فهذا والعياذ بالله كافر، ويفسخ عقد زوجته منه بكفره وارتداده، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي، وأما إن كان شربه الخمر وتهاونه بالأحكام الشرعية على سبيل التساهل مع إيمانه بمشروعيتها فهذا فاسق لا يخرج به فسقه عن ملة الإسلام، والفسق يعتبر عيبا شرعيا يعطي المرأة حق المطالبة بفسخ الزوجية ممن ثبت اتصافه به وأصر عليه، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.كانت عشرة الزوج وزوجته جيدة ثم ساءت:

الفتوى رقم (4852)
س: هذا رجل له زوجة معه منذ 17 سنة، وما هناك نزاع أكثرها بأحسن عشرة، ومنذ ثلاث سنوات وهذه الرابعة دب الخلاف، تدعي أنه بغير اختيارها، وكل عام من حدوث هذا الخلاف تزداد، وهذا العام بأشد، وتعالج ولم يجد شيئا لكنه رأى في المنام مرة كأنه يخيل إليه فراقها، والمرة الثانية زوجها متكئ على جدار، وهي بجانب رجل يعرفه كأنه تزوجها، ويخيل إليه الاستنكار من كشفها له، أي: زوجها، وهي عند هذا الرجل لباس عادي كالمرأة مع زوجها، وبسرعة قام هذا الرجل وذهب وهي مثل. فما ترى ذلك والله حسبنا ونعم الوكيل؟
ج: عليه أن يجتهد في حسن عشرة زوجته، وعليها أيضا أن تجتهد في حسن عشرة زوجها، وأن يوسطا بينهما من أقاربه وأقاربها من ينصحون لهما، ويعظونهما ويصلحون من شأنهما، عسى الله أن يزيل ما بينهما من خلاف. أما رؤياه في المنام المرة الأولى، أنه يخيل إليه فراقها فلا أثر له في الحياة الزوجية، ولا يعتبر طلاقا، وكذا ما رآه في منامه المرة الثانية من أنها كشفت لرجل كما تكشف المرأة لزوجها لا يعول عليه؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم ولا تثبت بها جريمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود